للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَدِيثُ السَّادِسُ: قَالَ عليه السلام: "مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى"، قُلْت: غَرِيبٌ، وَفِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ أَحَادِيثُ: مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ١ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَالَ عليه السلام: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ"، انْتَهَى. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: إنَّ أُمِّي.

حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٢ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ"، انْتَهَى. وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ "بَابَ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ".

حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ٣ فِي "حَدِيثِ الْقَضَاءِ" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ"، وَفِي لَفْظٍ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ"، مُخْتَصَرٌ.

حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ ٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِك"، زَادَ الْبُخَارِيُّ: فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

حَدِيثٌ آخَرُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "سُنَنِهِ" ٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِك بِالدُّفِّ، قَالَ: "أَوْفِي بِنَذْرِك"، قَالَتْ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا - لِمَكَانٍ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ: " لِصَنَمٍ، أَوْ وَثَنٍ؟ " قَالَتْ: لَا، قال: " أوفي بِنَذْرِك"، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "الْمَنَاقِبِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت نَذَرْت إنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ، الْحَدِيثَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ"، وَقَالَ فِيهِ: أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِك بِالدُّفِّ، فَقَالَ عليه السلام: " إنْ كُنْت نَذَرْت فَافْعَلِي، وَإِلَّا فَلَا"، قَالَتْ: بَلْ نَذَرْت،


١ في "النذور والأيمان - باب من مات وعليه نذر" ص ٩٩١ - ج ٢.
٢ "باب النذر في الطاعة" ص ٩٩١ - ج ٢.
٣ في "النذور" ص ٤٥ - ج ٢.
٤ عند البخاري في "النذور - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية، ثم أسلم" ص ٩٩١ - ج ٢، وعند مسلم في "النذور - باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم" ص ٥٠ - ج ٢، ورواية: فاعتكف ليلة، عند البخاري في "الصوم - باب من لم ير على المعتكف صوماً" ص ٢٧٤ - ج ١.
٥ في "النذور - باب ما يؤمر به من الوفاء" ص ١١٣ - ج ٢، وعند الترمذي في "مناقب عمر" ص ٢١٦ - ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>