٢ عند البخاري "باب عتق المدبر، وأم الولد، والمكاتب" ص ٩٩٤ - ج ٢، وعند مسلم في "النذور" ص ٥٤ - ج ٢. ٣ عند الترمذي في "البيوع" ص ١٥٨ - ج ١. ٤ قلت: وفي الدارقطني: ص ٤٨٣ - ج ٢ حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي، والعباس بن محمد، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: أنا نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رجلاً مات وترك مدبراً، وديناً، فأمرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث، قال أبو بكر: قول شريك: إن رجلاً، خطأ منه، لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل، ودفع ثمنه إليه، وقال: اقض دينك، كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر، كان حياً يوم بيع المدبر، انتهى.