٢ عند مسلم "باب الرضاعة" ص ٤٦٩ - ج ١. ٣ في "المعتصر" ص ٢٠٣، فإن قيل: فقد روي عن عائشة أن الخمس رضعات توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهن مما يقرأ من القرآن، فالجواب: أن هذا مما رواه عبد الله بن أبي بكر، وقد خالفه القاسم، ويحيى، وهما أولى بالحفظ منه، لو استوى معهما، فكيف! وهما أعلى مرتبة في العلم والحفظ، مع أنه محال، لأنه يلزم أن يكون بقي من القرآن ما لم يجمعه الراشدون المهديون، ولو جاز ذلك لاحتمل أن يكون ما أثبتوه فيه منسوخاً، وما قصروا عنه ناسخاً، فيرتفع فرض العمل به، ونعوذ بالله من هذا القول وقائليه، مع أن جلة الصحابة على التحريم بقليل الرضاع وكثيره: منهم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، انتهى. وراجع "مشكل الآثار" ص ٦ - ج ٣. ٤ عند البيهقي في "السنن" ص ٤٦٢ - ج ٧، والدارقطني في "الرضاع" ص ٤٩٨.