٢ عند البخاري "باب إذا تزوج البكر على الثيب" ص ٧٨٥ - ج ٢، وعند مسلم "باب القسم بين الزوجات" ص ٤٧٢ - ج ١، وعند ابن ماجه "باب الاقامة على البكر والثيب" ص ١٣٩. ٣ قال الطحاوي في "شرح الآثار" ص ١٧ - ج ٢: قالوا: فلما قال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن سبعت لك سبعت لنسائي، أي أعدل بينك وبينهن، فأجعل لكل واحدة منهن سبعاً، كما أقمت عندك سبعاً، كان كذلك أيضاً إذا جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضاً، لأنه لو كانت الثلاث حقاً لها دون سائر النساء، لكان إذا أقام عندها سبعاً كان ثلاث منهن غير محسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع، انتهى. ٤ وعند البيهقي "باب الحر ينكح حرة على أمة" ص ٢٩٩ - ج ٧، وعند الدارقطني في "النكاح" ص ٤٠٩، وفيه المنهال بن عمرو، وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وقال الدارقطني: وله عند البخاري حديثان، وقال ابن الهمام في "الفتح" ص ٥١٩ - ج ٢: وتضعيف ابن حزم هذا الأثر بالمنهال بن عمرو، وابن أبي ليلى ليس بشيء، لأنهما ثبتان حافظان، وقضى به أبو بكر، وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح من قول إبراهيم، وسعيد بن المسيب، ومسروق، والشعبي، والحسن البصري، وروى عن عطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن علي بن الحسن، وهو قول عثمان البتي، والشافعي، كذا في "المحلى" ص ٦٦ - ج ١٠.