٢ عند الترمذي "باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها" ص ١٤٨ - ج ١، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال الشافعي: إذا تزوج الرجل امرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وقال: ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الخ. ٣ عند النسائي "باب إباحة التزويج بغير صداق" ص ٨٨ - ج ٢، وفي "المستدرك - باب من تزوج ولم يفرض صداقاً" ص ١٨٠ - ج ٢، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. ٤ عند أبي داود فيمن تزوج، ولم يسم صداقاً حتى مات: ص ٢٨٨ - ج ١.