وضرب بهما على وجه مخصوص حرم وأزعج، وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم.
وكذلك هذا المجموع يوجب طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه ذلك.
وقال ابن عقيل: الأصوات على ثلاثة أضرب محرم ومكروه ومباح.
فالمحرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزقة والرباب وما ماثلها، نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك.
ويلحق به الجرافة والجنك لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر، وسواء استعمل على حزن يهيجه أو سرور.
لأن النبي ﷺ نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة، والمكروه القضيب لكنه ليس بمطرب في نفسه وإنما يطرب بما يتبعه وهو تابع للقول، والقول مكروه، ومن أصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات اللهو فيكون فيه وجهان كالقول نفسه والمباح الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل.
وقد قال أبو حامد: من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه.
قال المصنف ﵀: قلت، وهذا قبيح أن يقال عن الله ﷿ يعشق وقد بينا فيما تقدم خطأ هذا القول ثم أي توكيد لعشقه في قول المغني:
ذهبي اللون تحسب منوجنتيه النار تقتدح
قال المصنف ﵀: قلت، وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول: إن