للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العنبري قال بشر بن الحارث: إن ابن المبارك دخل المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة، فنظر الناس ليس عليهم قلانس فأخذها فوضعها في كمه.

تخصيص ثياب للصلاة وثياب للخلاء

قال المصنف: وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا.

وقد روي هذا عن جماعة منهم أبو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أن يتخذ سنة.

أخبرنا محمد بن أبي القاسم نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن إسحاق النيسابوري ثنا محمد بن الصباح ثنا حاتم يعني ابن إسماعيل ثني جعفر عن أبيه أن علي بن الحسين قال: يا بني لو اتخذت ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم أتيته، فقال: ما كان لرسول الله ولا لأصحابه إلا ثوب فرفضه.

الثوب الواحد

قال المصنف: وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدنيا، وهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أصلح وأحسن.

أخبرنا عبد الأول بن عيسى نا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر نا عبد الله بن أحمد بن حياة نا إبراهيم بن حريم بن حميد ثني ابن أبي شيبة ثنا محمد بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: خطبنا رسول الله في يوم جمعة فقال: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته».

<<  <   >  >>