وبسبب الإختلاف في الإسناد على ابن جريج فيه، وقد تكلم الحافظ على هذا بشيء من التفصيل في "الفتح"(٨/ ٨٢ - ٨٣) فانظره.
وانظر الأثر الآتي.
* * *
٢٠٨ - قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "إن رجالًا من المنافقين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الغزو تخلَّفوا عنه، وفرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، فنزلت:{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ} الآية.
أخرجه البخاري (٤٥٦٧) ومسلم (٢٧٧٧) وابن جرير الطبري (٤/ ١٣٨) وابن حبان في"صحيحه" (١١/ ٣٤/ ٤٧٣٢) وابن أبو حاتم (٤٧٤٦/ ٨٣٩/٣) وابن المنذر (٢/ ٥٣٠/ ١٢٥٧) والبغوي في "تفسيره" (١/ ٣٨٤) والبيهقي في "السنن" (٩/ ٣٦) والواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٣٦).
من طريق: سيد بن أبي مريم به.
* * *
٢٠٩ - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سألَ عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣].
قالت: "يا ابن أختي؛ هي اليتيمةُ تكون في حِجرِ وليها تشرَكُهُ في مالها، فيُعجبُهُ مالُهَا وجمَالُها، فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجها بغير أن يسقط في صَدَاقِهَا، فيُعطِيَهَا مثل ما يُعطِيَهَا غيرُه؛ فنُهُوا أن ينكِحُوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بِهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.