وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(١/ ١٤٦)، والألباني في "أحكام الجنائز"(ص ٧٢ - المعارف).
فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.
وانظر:"النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص ٩٤ - ٩٦).
* * *
- الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:
٤٤٦ - قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال:"إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".
صحيح. أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم: ١٥٥٩٩ - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد"(٣/ ٢١٧) -.
من طريق: سهل بن يوسف به.
وبكر هو: ابن عبد الله المزني.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء"(١/ ١٧٩): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".
وأخرج مالك في "الموطأ"(١/ ٢١٤) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".
* * *
٤٤٧ - قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى