٦١٥ - وعن ابن شهاب الزهريّ، أنه قال: سألتُ سالم بن عبد الله: هل يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في السَّفر؟
فقال:"نعم؛ لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفة؟ ".
صحيح. أخرجه مالك (١/ ١٢ - ١٣/ رقم: ٣٥٨)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٥٠/ رقم: ٤٤١٤)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٣/ ١٦٥)، وفي "معرفة السنن والآثار"(٢/ ٤٤٤/ رقم: ١٦٣١).
عن مالك، عن ابن شهاب به.
وهذا إسناد صحيح جدًّا.
* * *
٦١٦ - وعن هشامْ بن عروة، قال:"رأيتُ أبان بن عثمان يجمعُ بين الصلاتين في الليلةِ المطيرة -المغرب والعشاء-، فيصليها معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ لا ينكرونه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥) أو (٣/ ١٣٤/ رقم: ٦٣٢٣ - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير"(٣/ ١٦٩).
من طريق: سليمان بن بلال، عن هشام به.
وانظر لمزيد من الفائدة:"فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر" للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله-.
* * *
- متى يكون الإحرامُ بالحج؟:
٦١٧ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال:"لا يُحْرِمُ بالحج إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ, فإنَّ من سُنَّةِ الحجِّ: أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ".
صحيح. ذكره البخاريُّ معلَّقًا (٣/ ٤٩٠ - فتح) - ٢٥ - كتاب الحج، (٣٣)