وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣١)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان" (٦/ ٢٠٦/ رقم: ١٥٨٥٢ - شاكر)، والحاكم (٢/ ٣٢٨)، والبيهقي في "الدلائل" (٣/ ٧٤)، والواحدي في "أسباب النزول" (٤٧٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٥٥/ رقم: ٣٦٦٧٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٦٧٥/ رقم: ٨٩١٧).
من طرق؛ عن محمد بن شهاب الزهري به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
* * *
٥٣٢ - قال أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كيفَ أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا"؟
فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟
قال: "إي والذي نفسُ أبي هريرة بيده؛ عن قولِ الصَّادقِ المصدوقِ".
قالوا: عمَّ ذاك؟!.
قال: "تُنْتَهَكُ ذمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيشدُّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- قلوبَ أهلِ الذمَّةِ، فيمنعون ما في أيديهم".
هكذا علّقه البخاري (٣١٨٥) مجزومًا به.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢)، وأبو يعلى (١١/ ٥٠٧/ رقم: ٦٦٣١)، وأبو نعيم في "مستخرجه على البخاري" -كما في "فتح الباري" (٦/ ٢٨٠)، و"تغليق التعليق" (٣/ ٤٨٥) للحافظ ابن حجر-.
من طريق: إسحاق بن سعيد به.
فقه الأثر:
هذا الأثر له حكم الرفع، وهو عَلَمّ من أعلام النبوة، وأخبار آخر الزمان.
- وفيه: وجوب الوفاء لأهل الذمة، وأنه لا يجوز انتهاك عهدهم وأمانتهم؛