٥٨٤ - قال الإمام أحمد: حدثنا خَلَفُ بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي مَيْسَرَة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال:"لمَّا نَزَلَ تحريمُ الخمرِ، قال: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنَا في الخَمْرِ بَيانًا شِفَاءً"، فنزلَتْ هذه الآية التي في البقرة:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}[البقرة: ٢١٩].
قال: فدُعِيَ عمرُ، فَقُرِئَت عليه، فقال: "اللَّهُم بَيِّنْ لنَا في الخمرِ بيَانًا شِفَاءً"، فنزلَت الآيةُ التي في النساء:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣]، فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أقَامَ الصلاةَ نادى: أَنْ لا يَقْرَبَنّ الصلاةَ سكران. فدُعِيَ عمرُ، فقُرِئَتْ عليه، فقال: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنَا في الخمرِ بيَانًا شِفَاءً"، فنزلت الآيةُ التي في المائدة، فدُعِيَ عمرُ، فقرِئَتْ عليه، فلما بلغ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة: ٩١]، قال: فقال عمر: "انتَهَينَا، انتَهَينَا ".
صحيح. أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٥٣) أو رقم (٣٧٨ - شاكر)، وأبو داود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٢٠٢/ رقم: ٥٠٤٩)، وفي "المجتبى" (٨/ ٢٨٦) أو رقم (٥٥٤٠)، والبزار في "مسنده" (٣٣٤)، والحاكم (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان " (٧/ ٤١).
من طرق؛ عن إسرائيل به.
وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، والشيخ أحمد شاكر، وصححه الألباني كذلك.
ونقل الحافظ في "الفتح" (٨/ ١٢٩)، وقبله ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٩٢)
عن ابن المديني تصحيحه للأثر.
قال العلّامة المحدث أحمد محمد شاكر -رَحِمَهُ اللهُ- في تحقيقه على "المسند" (١/ ٣١٦ - / ٣١٧ رقم: ٣٧٨): "إسناده صحيح. وذكره ابن كثير في "التفسير" ١: ٤٤٩ - ٥٥٠ و ٣: ٢٢٦ وقال: "وهكذا رواه أبو داود والترمذي