سدَّ أذنيه لئلا يسمعه، وإن لم يكن السماع محرّمًا: دلّ على أن الإمتناع من الإستماع أولى، فيكون على المنع من الإستماع أَدَلّ منه على الإذن فيه.
الثالث: أنه لو قدّر أن الإستماع لا يجوز؛ فلا سدَّ هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوتُ، فيترك المتبوع سدّ أذنيه.
الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغًا، أو صغيرًا دون البلوغ، والصبيان يُرَخَّصُ لهم في اللعب ما لا يرخّص فيه للبالغ" ...
قلت: رحم الله شيخ الإسلام ما أوسع علمه، وأقوى حجته، وأحسن دلالته.
وانظر لمزيد من الفائدة حول الموضوع كتاب العلامة الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- "تحريم آلات الطرب" فإنه نفيس جداً، والله الهادي إلى سواء السبيل.
* * *
١٥٧ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أنه قال: "لقد عِشْنَا بُرْهَةً من دَهْرِنَا وإن أحدَنَا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فنتعلمُ حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقفَ عنده منها، كما تتعلّمون أنتم القرآن.
ثم قال: لقد رأيتُ رجالًا يؤتى أحدَهم القرآن؛ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقفَ عنده منه، ينثرُهُ نَثرَ الدَّقل".
أخرجه الحاكم (١/ ٣٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٢٠) وابن منده في "الإيمان" (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠/ ٢٠٧) والهروي في "ذم الكلام" (٥/ ١٤٣/ ١٤٥٨ - الغرباء).
من طريق: عبيد الله بن عمرو الزقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، قال: سمعتُ ابن عمر يقول: .. فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علّة"، ووافقه الذهبي.
وفال ابن منده: "هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة؛ إلا البخاري".