للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بَاب الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ]

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»

ــ

قَوْلُهُ: (يَنْتَظِرُ بِهَا) قِيلَ: لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَظِرُهُ وَلَا يَبِيعُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَنْتَظِرُ فِي قَطْعِ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِهِ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: (إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) يَقْتَضِي أَنَّ الشُّفْعَةَ تَكُونُ عِنْدَ الشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>