للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) السَّقَبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْقُرْبُ وَالْبَاءُ بِسَقَبِهِ صِلَةُ أَحَقَّ لَا لِلسَّبَبِ، أَيِ: الْجَارُ أَحَقُّ بِالدَّارِ السَّاقِبَةِ، أَيِ: الْقَرِيبَةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِشُفْعَةِ الْجَارِ حَمَلَ الْجَارَ عَلَى الشَّرِيكِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى جَارًا، أَوْ يَحْمِلُ الْبَاءَ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، أَيْ: أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ بِسَبَبِ قُرْبِ جَارِهِ قَالَ السُّيُوطِيُّ: سُئِلَ الْأَصْمَعِيُّ عَنْهُ فَقَالَ: لَا أُفَسِّرُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَزْعُمُ أَنَّ السَّقِيبَ اللَّزِيقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>