للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بَاب صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ]

١٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَخْ) حَمَلُوهَا عَلَى مَا لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ وَمَنْ يَقُولُ بِالزَّكَاةِ فِي الْفَرَسِ يَحْمِلُهُ عَلَى فَرَسِ الرُّكُوبِ وَأَمَّا مَا أُعِدَّ لِلنَّمَاءِ فَفِيهِ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي كُتُبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>