للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بَاب مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ]

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ»

ــ

قَوْلُهُ: (زَوْجٌ) صِفَةُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا (فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ) قِيلَ: أَمَرَ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَارَ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا إِنْ بُدِئَ بِإِعْتَاقِهَا. قُلْتُ: وَهَذَا لَا يَمْنَعُهُ إِعْتَاقُهُمَا مَعًا، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالرَّجُلِ لِشَرَفِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>