للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[باب مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ]

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أَيْ: مَا يَحْصُلُ السُّكْرُ بِشُرْبِ كَثِيرِهِ فَهُوَ حَرَامٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلُهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ وَبِهِ أَخَذَ الْجُمْهُورُ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَرَامَ الشَّرْبَةُ الْمُسْكِرَةُ وَمَا كَانَ قَبْلَهَا فَحَلَالٌ قَدْ رَدَّهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>