للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بَاب مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ]

٢٧٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (فَدَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ) أَيْ: إِلَى الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ. مِيرَاثَهُ أَيْ: مِيرَاثَ الْمَيِّتِ، ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ يَرِثُ الْمُعْتِقَ بِالْكَسْرِ، وَالْجُمْهُورُ لَا يَقُولُ بِهِ فَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَالَ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَاخْتَارَ بِهِ أَقْرَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَمْ يُعْطِهِ؛ لِأَنَّهُ وَارِثٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>