للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٤ - عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أَخَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيلَ، ثُمَّ صَلَّى، ثمَّ قالَ: " قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ ما انْتَظرتُمُوها ".

ــ

٢٨٤ - معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل العشاء ليلة إلاّ في آخَّر النصف الأول من الليل، ثم قال لهم: لقد صلّى غيركم، أما أنتم فقد أخرتم هذه الصلاة إلى هذا الوقت المتأخر من الليل، فكنتم في صلاة مدة انتظاركم لها، يحتسب لكم ثوابها طوال هذه المدة، وفي رواية أخرى أنه قال: " ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. الحديث: أخرجه الشيخان بألفاظ.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: ظاهر الحديث أن وقت العشاء يمتد إلى آخر نصف الليل، ويخرج بالنصف وهو وقت الاختيار عند الجمهور والرواية الثانية عن أحمد وقول ابن المبارك وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي كما أفاده القسطلاني (١) وابن قدامة (٢) لما روي عن أنس قال: " أخَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل " رواه البخاري، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه أن تؤخر إلى شطر الليل " رواه أبو داود والنسائي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " وقت العشاء إلى نصف الليل " رواه أبو داود، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلّى، ثم قال: " إنه لوقتها " أي وقتها المختار " لولا أن أشق على أمتي لأخرتها إليه " أخرجه مسلم، وروي عن أحمد أنّ وقت العشاء المختار يمتد إلى ثلث الليل، وهو قول عمر وأبي هريرة وعمر


(١) شرح القسطلاني ج ١.
(٢) المغني ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>