" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ على قَوْم الْيَمِينَ فأسْرَعُوا، فَأمرَ أن يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ ".
ــ
٧٢٥ - " باب إذا تسارع قوم في اليمين "
٨٢٥ - قوله " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين " الخ.
معنى الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أفاده الحافظ تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه، قال:" فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " أي فأجرى - صلى الله عليه وسلم - بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له، وهو قول علي رضي الله عنه، وقال الشافعي: يترك في يد الثالث، وقال أبو حنيفة: يجعل بين المتداعيين، وقال أحمد والشافعي في قول: يقرع بينهما في اليمين كقول على. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله " فأمر أن يسهم بينهم ".