للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٦ - " بَابُ أكْلَ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السباعَ "

١٠٩٣ - عن أبي ثَعْلبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

" أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ أَكْل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ ".

ــ

أعلم. ثانياًً: اشتراط التسمية في الذكاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " وقد اختلف في ذلك الفقهاء فقال الشعبي وابن سيرين وداود الظاهري وأحمد في رواية التسمية على الذبيحة شرط، فلو تركها عمداً أو نسياناً لا تحل لهذا الحديث، ولقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وقال الجمهور: شرط عند الذكر، فإن تركها عمداً لا تحل، وهو مشهور مذهب مالك وأحمد، لظاهر قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) وإن تركها نسياناً حلت الذبيحة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم (١) الله، ثم ليأكل " أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ (٢)، وذهب الشافعي إلى أن التسمية على الذبيحة سنة مستحبة، وليست شرطاً، فإن تركها عمداً أو نسياناً لا يضر، وهو رواية عن أحمد لحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سموا الله وكلوا " أخرجه الستة وأحمد والبيهقي والدارمي. - والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ".

٩٤٦ - " باب أكل كل ذي ناب من السباع "

١٠٩٣ - معنى الحديث: يحدثنا أبو ثعلبة رضي الله عنه "أن رسول


(١) " تكملة المنهل العذب " ج ٣.
(٢) وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما كما قال البيهقي وغيره. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>