للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٨ - عَنْ أبي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بالبَطْحَاء وَبَيْنَ يَدَيْه عَنَزَة الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْه الْمَرأَةُ وَالْحِمَارُ.

ــ

الشيخان وأبو داود. والمطابقة: في قوله: " فيصلي إليها والناس وراءه ".

ويستفاد من الحديث ما يأتي: أولاً: مشروعية السترة بين يدي المصلي في السفر والحضر وسيأتي تفصيله في الحديث القادم. ثانياً: أن سترة الإِمام سترة للمأمومين خلفه لقوله " فيصلّي إليها " أي فيصلي إلى تلك الحربة جاعلاً لها سترة في الصلاة " والناس وراءه " أي لا سترة لهم، وإنما يستترون بسترته - صلى الله عليه وسلم - فدل ذلك على أن سترة الامام. سترة لمن خلفه من المأمومين كما ترجم له البخاري، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن الإمام نفسه سترة للمأمومين، ولهذا قالوا: يحرم المرور بين الإِمام والصفِّ الأول لأنه مرور بين المصلي وسترته. ثالثاً: أن السترة تجزىء بكل شيء ينصب أمام المصلي إذا كان بقدر الحربة، وقدرت بالذراع طولاً، أو ما يقرب من ذلك.

قال ابن قدامة: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه، وروى عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا هو قول مالك والشافعي والظاهر أنّ هذا على سبيل التقريب لا التحديد " قال النووي ": وأما عرضها فلا ضابط فيه، وقالت المالكية: أقلها غِلَظُ رمح.

٢٥٨ - معنى الحديث: يحدثنا أبو جُحَيْفَة رضي الله عنه " أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء "وهو موضع خارج مكة " سابقاً " يقال له الأبطح بينها وبين منى " وبين يديه عنزةْ " بفتح العين والنون والزاي أي عَصَاً أقصر من الرمح، لها سنان، وهي في طول الذراع تقريباً والجمع عَنَز مثل قصبة وقصب كما في المصباح " الظهر ركعتين والعصر ركعتين " أي صلى بهم الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>