وقال الحافظ ابن حجر (١): "رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل؛ مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف؛ مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره" انتهى.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده صحيح.
الحديث الثالث: قال الدارقطني في "سننه"(١/ ١١٦): حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا". ورواه ابن ماجه (١/ ١٣٣).
وقال الدارقطني: هو وهم -يعني أن الصواب حديث الحكم بن عمرو-.
ورواه الدارقطني وقال: خالفه شعبة فرواه من رواية شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".
قال: هذا موقوف، وهو أولى.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى"(١/ ١٩٢): "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ".
أما الآثار:
فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله بن