للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (١)، ضعيف باتفاق المحدثين.

قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟! انتهى" (٢).

قال الحافظ ابن حجر:

" ... عن جابر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" (٣)، لكن إسناده ضعمف.

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: "وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" (٤)، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: "ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا" (٥).

وقال الحافظ:

"وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: "أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا" (٦).

وعن ابن جريج: "أن أعرابيًّا ناداه في مني: يا أمير المؤمنين؛ ما زلت


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٣) وأبو داود (٣/ ٢٣٢) والترمذي (٤/ ١٠٣) وابن ما جه (١/ ٦٨٦).
(٢) أضواء البيان ج ٥/ ص٢٤٠.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (١/ ٥٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه: (١/ ٨٣).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٢٢/ ٥٠).
(٥) "فتح الباري: (١/ ٢٩٢).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (٣/ ١٤٤).

<<  <   >  >>