(١) لأنه صار مقسومًا وصار في حكم الجوار وخرج عن الشركة، "ع"(١٦/ ٢٥٦)، "ك"(٢٤/ ٢٨٨).
(٢) بالضم والكسر: المجاورة، يعني: ثبت الشفعة للجار، والحديث حصرها في الشركة حيث قال:"الشفعة فيما لم يقسم"، "مجمع".
(٣) بالشين المعجمة، ولأبي ذر عن الكشميهني بالسين المهملة:"ما سدده"، "قس"(١٤/ ٢٦٦)، وهو إثبات الشفعة للجار، "ك"(٢٤/ ٨٨).
(٤) قوله: (فأبطله) حيث قال في هذه الصورة: لا شفعة للجار في باقي الدار؛ وناقض كلامه. قلت: لا تناقض أصلًا لأنه لما اشترى سهمًا من مائة سهم كان شريكًا لمالكها، ثم إذا اشترى منه الباقي يصير هو أحق بالشفعة من الجار؛ لأن استحقاق الجار الشفعة إنما يكون بعد الشريك في نفس الدار وبعد الشريك في حقها، "ع"(١٦/ ٢٥٦).
(٥) بيان الإبطال.
(٦) أي: أراد شراءها، "ك"(٢٤/ ٨٨).
(٧) فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد، فمذهب أبي يوسف الذي يرى بذلك، وقال محمد: يكره ذلك، وبه قال الشافعي، "ع"(١٦/ ٢٥٦).