للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ (١)، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ (٢). [راجع: ٤٠٢].

===

(١) أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٥٩٥).

(٢) قوله: (فأنزل اللَّه آية الحجاب) هذا طرف من حديث ذكره في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢)، وفي تفسير "سورة البقرة" (برقم: ٤٤٨٣).

وقد تحصل من جملة الأخبار لعمر من الموافقات خمسة عشر: تسع لفظيات، وأربع معنويات، وثنتان في التوراة:

فأما اللفظيات: فمقام إبراهيم حيث قال لرسول اللَّه: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت [م: ٢٣٩٩]. والثاني: الحجاب [م: ٢٣٩٩]. والثالث: في أسارى بدر حيث شاوره -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم فقال: يا رسول اللَّه هؤلاء أئمة الكفر فاضرب أعناقهم، فهوى -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قاله الصديق من إطلاقهم وأخذ الفداء، فنزلت: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} [الأنفال: ٦٧] رواه مسلم (ح: ٢٣٩٩). والرابع: قوله لأمهات المؤمنين: لتكففن عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لَيُبدِّلَنَّه اللَّه أزواجًا خيرًا منكن، فنزلت، أخرجه أبو حاتم وغيره. والخامس: قوله لما اعتزل عليه السلام نساءه في المشربة: يا رسول اللَّه، إن كنتَ طلقتَ نساءكَ فاللَّه عز وجل معك وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون، فأنزل اللَّه: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} [التحريم: ٤]. والسادس: أخذُه بثوب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قام يصلي على عبد اللَّه بن أبيّ ومنعُه من الصلاة عليه، فأنزل اللَّه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤]، أخرجاه [خ: ١٢٦٩، م: ٢٤٠٠]. والسابع: لما نزل {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً. . .} [التوبة: ٨٠] قال عليه السلام: "فلأزيدن على السبعين"، فأخذ في الاستغفار لهم، فقال عمر: يا رسول اللَّه واللَّه لا يُغْفَرُ لهم أبدًا، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، فنزلت: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [المنافقون: ٦] أخرجه في "الفضائل". والثامن: لما نزلت: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>