للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصلَاةُ (١) وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ (٢)، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (٣)، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا (٤)، قَالَ: يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: لَا بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ، قُلْنَا: عَلِمَ عُمَرُ (٥) الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ

"ذَلِكَ أَحْرَى" كذا في ذ، وفي نـ: "ذَاكَ أَحْرَى". "عَلِمَ عُمَرُ الْبَابَ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلِمَ الْبَابَ".

===

يكون حاله مثل حاله إن كان متّسعًا، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: ٢٠] "عيني " (٤/ ١٣) [انظر "فتح الباري " (٦/ ٥٠٥) و"بهجة النفوس " (١/ ٢٠٠)].

(١) قوله: (تكفّرها الصلاة … ) إلخ، قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤] يعني الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر، هذا قول أكثر المفسرين، قاله العيني (٤/ ١٣). قال البيضاوي (١/ ٤٧٢) في تفسيره: وفي الحديث "إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر"، انتهى. قال القاضي عياض: ما في الأحاديث هو في تكفير الصغائر فقط، وهو مذهب أهل السنة، فإن الكبائر لا تكفّرها إلا التوبة ورحمة الله تعالى.

(٢) أي: ليست هذه الفتنة أيلدها، "ع" (٤/ ١٣).

(٣) قوله: (تموج) أي: الفتنة، "كموج البحر" أي: تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة، "فتح" (٦/ ٦٠٦).

(٤) أي: لا يخرج منها شيء في حياتك، "ك" (٤/ ١٧٩).

(٥) أي: علم أنه يستشهد وبعد ذلك لا تسكن الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>