للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَسْهَمَ لَنَا (١) -أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا- مِنْهَا، وَمَا (٢) قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ (٣) مَعَهُ، إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. [أطرافه: ٣٨٧٦، ٤٢٣٠، ٤٢٣٣، أخرجه: م ٢٥٠٢ تحفة: ٩٠٥١].

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللَّهِ (٤)، ثَنَا سُفْيَانُ (٥)،

"ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ "سقط في نـ.

===

(١) قوله: (فأسهم لنا) قالوا: يحتمل أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أعطاهم عن رضاء ممن شهد الوقعة فاستطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها، أو أعطاهم من الخمس الذي هو حقه أي: ليصرفه في نوائبه، أقول: وميل البخاري إلى الثاني بدليل الترجمة، وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين، هذا ما قاله الكرماني (١٣/ ١٠٨).

وفي "الفتح" (٦/ ٢٤٢): قال ابن المنير: أحاديث الباب مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه -صلى الله عليه وسلم- قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمس، إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية، والحديث ناطق بها، لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد وينفذ اجتهاده فيِ الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة، فَلأَنْ ينفذ اجتهاده (١) في الخمس الذي لا يستحقه معيَّنٌ وإن استحقه صنف مخصوص أولى.

(٢) نافية.

(٣) أي: حضر.

(٤) "علي بن عبد الله" هو ابن المديني.

(٥) ابن عيينة، "ف" (٦/ ٢٤٢).


(١) في الأصل: فلا ينفذ اجتهاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>