(٢) أي يسجدون لها. (٣) فاعل يعدل، أي يساوى الظل رمحه نحو الشمال لا مائلًا إلى المغرب أو المشرق، وهذه حال الاستواء في بعض البقاع، ولفظ مسلم: حتى يستقل الظل بالرمح أي ينعدم الظل بالمرة، وهذا في بعض الجهات، ولحظة الاستواء هي وقفة الشمس بين الصعود والنزول، وعلامتها نهاية قصر الظل في بعض الجهات أو عدمه في جهات أخرى. (٤) بلفظ المجهول أي يوقد عليها إيقادًا بليغًا، قال الخطابي: ذكر قرني شيطان وتسجير جهنم ونحو ذلك مما يذكر في التعليل للنهي عن شيء، ونحوه أمور لا تدرك بالحس والعيان، فيجب الإيمان بها وترك البحث فيها. (٥) أي مالت. (٦) ولكن لفظه لأبي داود، فإن رواية مسلم مطولة في إسلام عمر بن عبسة. (٧) أي كل يوم إلا يوم الجمعة، فلا كراهة فيه، وبه قال طاوس ومكحول والشافعي وغيرهم. (٨) أي بالكعبة، فقه ما تقدم كله أن النافلة لا تصح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وعند الزوال حتى تميل إلا يوم الجمعة، وكذا لا تحل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لعدم التشبه بالكفار عبدة الشمس، وهذا كله في غير الحرم المكي، أما هو فلا نهي عن الصلاة فيه مطلقًا. (٩) أي إذا شرع في إقامتها أو قرب وقتها فلا يجوز التلبس بنافلة، وكان عمر ﵁ يضرب من يصلى حينئذ خوفًا من فوات فضيلة التحرم مع الإمام، قال الترمذي وعليه بعض الصحابة والتابعين، وقال به سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال غيرهم تجوز مع الكراهة، وفي رواية للترمذي: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي إذا دخل الفجر فلا تصلى نافلة إلا سنته قبل فرضه، والله أعلم.