للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ اسْتِهْزَاءً (١)، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» (٢) فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشِّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى الْأَصْحَابِ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ حَتَّى غَطَّوْا رُؤوسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ، (٣) فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: رضينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَامَ ذَاكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ (٤) قَالَ: أَبُوكَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنهعَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» (٥). رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْفَضَائِلِ.


(١) يسألون استهزاء وهذا لا يكون إلا من المنافقين فإن الاستهزاء بالرسول كفر لا شك فيه.
(٢) أي فريضة الحج وتقدم هذا الحديث في كتاب الحج.
(٣) أي صوت بكاء.
(٤) ذاك الرجل هو عبد الله بن حذافة وكان إذا خاصم أحدا نسبه لغير أبيه فلما قال للنبي من أبي؟ قال أبوك حذافة، وتقدم هذا الحديث في كتاب النبوة.
(٥) هذا في سؤال للتعنت أولا حاجة إليه. فأعظم الناس ذنبًا من كان سببًا في تحريم شيء كان حلالا للناس لأنَّهُ كان سببًا في الضيق بعد السعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>