للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و"المستوعب" بنسخه، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، وتكره (١) * مداومته، (وصلاة ليل) ونهار (مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع) كالظهر (فلا بأس)، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على أربع نهارا، أو على اثنتين ليلا، ولو جاوز ثمانينا بسلام واحد صح وكره، (وصلاة قاعد) في الأجر (على النصف من صلاة قائم) إلا المعذور، ويسن (كونه في حال القيام متربعا) ويثني رجليه في ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام.

(ويصلي الضحى) غبا نصا، (ووقتها) من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر، ويصح (تطوع بركعة) ونحوها.

(وسجود تلاوة) وشكر (صلاة) كنافلة فيما يعتبر (وهو سنة) حتى في طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)، فلا يسجد قدام إمامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، وقيل: بلى، وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أمي وزمن، (وإن (٢) * سجد في صلاة) جهر أو خارجها سن (رفع يديه نصا) كمنفرد (٣) * مطلقا، ويلزم المأموم متابعته، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر (وسجوده

(١)* قوله: (وتكره مداومته) يعني استيعاب كل ليلة بالقيام من أولها إلى آخرها، بل يقوم من كل ليلة بعضها وهو ما وردت به السنة، وقد فهم بعض المصنفين في زماننا من كلام المنقح أنه يقوم غبا، وعبارة "الفروع" قد توهم ذلك وليس بمراد عند أحد.

(٢) * قوله: (وإ، سجد في صلاة جهر أو خارجها سن رفع يديه نصا) يفهم منه أنه لا يرفعهما في صلاة سر، وهو غريب ولم نر من قاله، وعموم كلام الأصحاب يخالفه، فعلى هذا كان الصواب إسقاط لفظة جهر.

(٣) * قوله: (كمنفرد مطلقا)، كأنه يقول المنفرد يرفع يديه في كل حال.

<<  <   >  >>