للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع]

(وهي أفضل تطوع البدن) سوى جهاد وعلم، وتحرير أفضله جهاد، ثم توابعه، ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما، ثم صلاة، ونص أن الطواف لغريب أفضل منها فيه، قلت: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم، ثم ما تعدى نفعه، يتفاوت النفع، فصدقة على قريب أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي، إلا زمن غلاء وحاجة، ثم حج، ثم عتق، ثم صوم، (وأكدها كسوف) ثم (استسقاء) ثم تراويح، (ثم وتر، وليس بواجب) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (ثم سنة فجر) ويسن تخفيفها والاضطجاع بعدها على الأيمن، ثم مغرب ثم سواء في رواتب.

ووقته ما بين) صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، (وطلوع الفجر) والأفل آخره لمن وثق بنفسه (وأقله ركعة)، ولا يكره بها، وإن أوتر بسبع فكـ (ـخمس) نصا، (وأدنى الكمال ثلاث) بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويكون سردا، ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى صلاته نصا، (ويقنت بعد الركوع) ندبا، فإن كبر رفع يديه (١)، ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نصا ولو مأموما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء نصا، ويفرد منفرد الضمير ويجهر به نصا، ويؤمن مأموم ويمسح وجهه (بيديه) هنا وخارج الصلاة نصا، ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا، ويكره قنوته (في غير وقت) لكن لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه وأمن، (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) فيسن (لإمام) الوقت (خاصة القنوت) في كل الصلوات إلا الجمعة نصا، وعنه ونائبه. اختاره جماعة، وهو أظهر، ويرفع صوته به نصا في صلاة جهر.

(١) (ح): قولي: "فإن كبر ورفع يديه" هكذا قال المجد، وابن مفلح في فروعه، وابن تميم وتابعتهم، وقال ابن تميم: "نص عليه". وقال كثير من الأصحاب: وإن قنت قبل الركوع جاز.

<<  <   >  >>