(منها العقل) وهو نوع من العلوم الضرورية. والعاقل من عرف الواجب عقلًا الضروري وغيره، والممكن والممتنع، وما يضره وينفعه غالبًا. (ولا تقبل شهادة أخرس) نصًا، إلا إذا أداها بخطه.
(وتقبل شهادة أهل الكتاب) الرجال (في سفر في وصية) من حضره الموت ولو كافرًا نصًا بشرطه (ويحلفهم الحاكم) وجوبًا (ولا تقبل شهادة مغفل، ومعروف بكثرة غلط) وسهو، وذكر جماعة (ونسيان.
ويعتبر للعدالة الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض) بسننها الراتبة فلا تقبل إذا داوم على تركها، (واجتناب) المحرم (فلا يرتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة) فالكذب صغيرة، إلا في شهادة زور وكذب على نبي ورمي فتن ونحوه فكبيرة. ويجب أن يخلص به مسلم من قتل، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة فقط. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نصًا.
(ولا تقبل شهادة فاسق ولو من جهة الاعتقاد) فلو قلد في خلق القرآن، أو نفي الرؤية والرفض والتجهم ونحوه فسق، ويكفر مجتهدهم الداعية نصًا، ومن أخذ بالرخص فسق نصًا.
(واستعمال المروءة فيما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه) عادة، فلا تقبل (شهادة مغن) ولا شاعر يفرط بالمدح بإعطاء وبالذم بعدمه، أو يشبب بمدح خمر، أو بمرد، أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك (ولا لاعب بشطرنج) غير مقلد كمع عوض أو ترك واجب، أو فعل محرم إجماعًا (ولا بحمام) طيارة، ولا مسترعيها من المزارع نصًا، أو ليصيد بها حمام غيره، وتباح للأنس بصوتها واستفراخها وحمل كتب، ولا بكل ما فيه دناءة، حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة، ومن يكشف من بدنه ما العادة تغطيته، ونومه بين جالسين وخرجوه عن مستوى الجلوس بلا عذر، وطفيلي، ومخاطب أهله وأمته بخطاب فاحش بين الناس، وحاكي المضحكات، ومتزي بزي يسخر منه ونحوه