وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمى مهادنة، وموادعة، ومعاهدة، ومسالمة، (فمتى رأى المصلحة في عقدها جاز) ولو بمال منا ضرورة (مدة معلومة ولو طالت، وعنه لا يجوز أكثر من عشر سنين، فإن زاد بطلت الزيادة) فقط، وكذا لو هادنهم أكثر من قدر الحاجة (وإن شرط شرطا فاسدا) فيها وفي عقد الذمة ولو رد صبي (بطل الشرط) فقط، (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز) لحاجة وإلا فلا، (وله أن يأمره) سرا (بقتالهم، وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين) والذمة (وإن سباهم كفار) أو سبى بعضهم نصا (لم) يصح (لنا شراؤهم)، وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه، أو باعوا أولاد أنفسهم وأهليهم صح كحرب لا ذمة (وإن خاف نقض عهدهم نبذه إليهم)، ويجب إعلامهم قبل الإغارة، وينتقض عهد نساء وذرية تبعا لهم.