طريق كل شيء ما توصل به إليهم، والحكم الفصل. لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف، ويأتي، وتصح على سفيه فيما يؤخذ به إذن وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر، ولا تصح دعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى، كعبادة وحد وكفارة ونذر ونحوه، ويأتي، وتقبل بينة عتق ولو أنكره عبد نصًا، وتصح قبل الدعوى الشهادة به وبحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو مسجد أو وصية له، وفي "الرعاية": تسمع دعوى حسبة، ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد إن كان، ولا تقبل شهادة قبل الدعوى، وأجاز الشيخ تقي الدين سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم، وأجازهما الحنفية وبعض أصحابنا والشافعية في العقود والأقارير وغيرهما يخصم مسخر، وقال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا، وإما أن يسمعا ويحكم بلا خصم، وذكره بعض المالكية والشافعية، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه، فمع عدم خصم أولى، فإن المشتري مثلًا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم وحاجة الناس خصوصًا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه، قلت: وعمل الناس عليه، وهو قوي، وتسمع بالوكالة من غير حضور خصم نصًا، والوصية مثلها.
وإن حرر دعواه (وأنكر خصمه كقوله: لا حق له عليّ ونحوه صح الجواب) ما لم يعترف بسبب الحق، ولو قال: لي عليك مائة. فقال: ليس لك علي مائة. اعتبر قوله، ولا شيء منها كاليمين، فإن نكل عما دون المائة حكم له بمائة إلا جزءًا، (وللمدعي أن يقول لي بينة) وللحاكم أن يقول: ألك بينة. قبل قوله وبعده، (فإن قال: لي بينة) قيل له: إن شئت فأحضرها (فإذا أحضرها سمعها الحاكم) ولا يسألها، وليس له ترديدها، فإذا شهدوا واتضح الحكم لزمه أن (يحكم) إن كان الحق لآدمي معين (إذا سأله المدعي)، وتقدم إذا كان لغير معين أو لله تعالى، ولا يجوز