(والسن الراتبة عشر) فيتأكد فعلها، وفي البيت أفضل، إلا في سفر فيخير، إلا سنة فجر ووترا فيفعلان فيه.
ولا ينة لجمعة قبلها نصا، وما بعدها في كلامه (ومن فاته شيء منها سنّ قضاؤه) حتى وتر، إلا إذا فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه سوى سنة فجر نصا، وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.
ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ: ست وأربع بعد العشاء، وتباح ثنتان بعد أذان المغرب وبعد الوتر جالسا. نص عليهما.
(والتراويح عشرون ركعة) يسلم (١) * من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة ويستريح (٢) * بين كل أربع، ولا بأس بالزيادة نصا، ووقتها بعد سنة العشاء وقبل الوتر، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل، (فإن كان له تهجد) فالأفضل (جعل الوتر بعده)، لكن لو أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر. (ويكره تطوع بين التروايح) نصا، لا طواف، ولا يكره (تعقيب) نصا، (والنصف الأخير أفضل من الأول)، ومن الثلث الأوسط، والثلث (٣) * بعد النصف أفضل مطلقا نصا، فقيام مستحب، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولم ينسخ، وقطع في "الفصول"
[باب صلاة التطوع]
(١) * قوله: (يسلم من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة) كذا قال في "الإنصاف" وكأن مراده بالتسليمة الركعتان كلتاهما لا واحدة التسليمتين اللتين يخرج بهما من الصلاة، لكن صار كلامه مبهما، ولو قال في أول كل ركعتين كما اقتضاه كلام "المستوعب" وغيره لكان أحسن، ولسلمت العبارة من الإبهام المذكور.
(٢) * قوله: (ويستريح بين كل أربع) كذا عبارة "الفروع" وصوابه: بعد كل أربع كما قال في "الحاوي الكبير" و"الخلاصة" إذ يفهم من عبارته أنه يستريح عقب الركعتين الأوليين؛ لأن ذلك بين أربع، وكذا بعد كل سلام إلى آخر التراويح وليس بمراد.
(٣) * قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقا) أي كقيام داود من غير قيد.