للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لها)، والتسليم ركن، وتجزئ واحدة. نص عليهما، وسجوده عن قيام أفضل، (ويسن سجود شكر عند (١) * تجدد نعم واندفاع نقم) مطلقا، ونص عليه في أمر يخصه، (ولا يسجد له في صلاة) فإن فعل بطلت من جاهل وناس، وصفته وأحكامه كسجود تلاوة، ويدخل (وقت نهي بطلوع فجر) ثان، وبفراغ (صلاة عصر) حتى لو صليت مجموعة وقت ظهر، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير، (ويجوز قضاء الفرائض فيها)، والنذر ولو كان نذرها فيها، ويجوز (في الأوقات الثلاثة) أيضا (فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة) لا صلاة جنازة إن لم يخف عليها، ويحرم (تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة) وإيقاع بعضه فيها حتى صلاة على قبر وغائب، ولا تنعقد ولو جاهلا إن ابتدأه فيها حتى (ما له سبب)، لكن (٢) * يفعل تحية مسجد فقط حال خطبة جمعة مطلقا (١).

(٢)* قوله: (لكن تفعل تحية مسجد فقط حال خطبة مطلقا) أي سواء كان وقت الزوال أو لا.

(١) * قوله: (عند تجدد نعم واندفاع نقم مطلقا) له مفهومان، أحدهما صحيح وهو سواء كان في أمر الناس أو أمر يخصه، والمفهوم الآخر أنه سواء كان ذلك ظاهرا أو باطنا، فإن النم غير الظاهرة في كل وقت من صرف البلايا والآفات والتمتع بالصحة والسمع والبصر وغير ذلك فلا يسجد، وعموم كلامه يسجد وهو غير مرضي.

(١) (ح) قولي: "مطلقا" أعني سواء كان وقت الزوال، أو قبله، أو بعده؛ لأن النهي ورد عن الصلاة والإمام يخطب، إلا تحية المسجد فتعمل وقت الزوال وغيره.

<<  <   >  >>