بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، ولسهوه معه وفيما انفرد به، (وإن (١) * لم يسجد) سجد مأموم بعد سلامه والإياس من سجوده، لكن يسجد مسبوق إذا فرغ (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدا، ولا يجب السجود له، وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، أو جهلا إذا قلنا لا تبطل. قاله المجد في شرحه، والمذهب وجوب السجود، (ومحله قبله السلام، إلا (٢) * في السلام قبل إتمام صلاته. وإذا بني الإمام على ظنه) إن قلنا به (فبعده) وذلك على سبيل الندب، (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل عرفا. ولو شرع في صلاة قضاه إذا سلم (أو يخرج من السجد ما لم يحدث، وإن طال، أو خرج، أو أحدث لم يسجد وصحت. (ويكفيه لجميع السهو سجدتان) ولو اختلف محلهما نصا، ويغلب ما قبل السلام (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد) وجوبا التشهد الأخير، ولا يتورك فيه، وفي ثنائية وسجود سهو، وما يقول فيه وبعد الفارغ منه كسجود الصلاة.
(١)* قوله: (وإن لم يسجد) أي ناسيا صرح به في المحرر والفروع وغيرها.
(٢) * قوله: (إلا في السلام قبل إتمامه صلاته) ظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. وقال في الخلاف والمحرر وغيرهما: عن نقص ركعة فأكثر، وإلا قبله. نص عليه، والله أعلم.