للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم أم نتركه ينزف الدم ويموت؟ الأول، يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وأن لا ندعه يموت؛ لأن المقصود قطع اليد.

هل يجوز أو يلزم أن نبنِّج هذا السارق عند قطعه؟ يجوز أن نبنج هذا السارق؛ لأن القطع يحصل مع البنج وعدمه، بخلاف القصاص، فلو أن رجلًا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص فلا نبنج يده من أجل أنه قطع يد المجني عليه؛ فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاق المجني عليه الألم، وهذا فرق واضح.

وفيما سبق، يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار. فإذا قُطِعت اليد، غمسوا طرف الذراع في هذا الزيت، وإذا انغمس تسددت أفواه العروق، لكن في ظني أن الطب ترقَّى الآن وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية، والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم؛ لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل، فإذا وجدنا طريقًا يمكن بها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء، واستعملوه فيما سبق، فإننا نستعمله.

وهنا مسألة: إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول: إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى، يعني لو سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه لا نقطع إلا يدًا واحدة، فإن قطعناها أول مرة، ثم سرق ثانية، فإنها تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى بل رجله اليسرى، لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: ٣٣] فيكون القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى، لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>