للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إذا تكررت منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع؛ لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط، والأصل احترام المسلم، فلو تكررت السرقة منه عشرين مرة، لا تُقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أذاه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أذاه، أما أن نقطع شيئًا من أعضائه والله عزّ وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع رجله اليسرى إلحاقًا له بالمحاربين، فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع.

وقال بعض العلماء: إنها تقطع يده اليسرى، فيبقى عنده رِجل واحدة، فإن سرق الرابعة، فقال بعض أهل العلم: إنها تقطع رجله اليمنى، وعلى هذا لا يبقى شيء من أطرافه، فإن سرق الخامسة قتل، وقد سمع أحد العوام رجلًا يحدث في المسجد، وقال هذا القول، تقطع اليد اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، ثم إن سرق قتل، فقال العامي على البديهة: بماذا يسرق وليس له يدان ولا رجلان؟ لكن الواقع أنه يمكن أن يسرق؛ لأنه باقٍ عنده الذراع، ويستطيع أن يأخذ المال به.

على كل حال: الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى فقط.

لو قال قائل: لو أراد السارق أن يعيد يده بعد قطعها هل له ذلك؟

الجواب: هذا سؤال جيد، فلو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده لا يُمكَّن من ذلك؛ لأن المقصود قطعها، لكن لو كان قصاصًا بأن اقتص منه ثم أراد أن يجري العملية لردها هل

<<  <  ج: ص:  >  >>