للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرآه الناس، الحاصل أن يمينه هي التي تقطع، وأيضًا إذا قُدِّر أن السارق الذي سرق ليس له يد يمنى فهل تقطع اليسرى أو لا؟

في هذا خلاف: منهم من يقول: لا تقطع؛ لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني: إنما جاءت الآية باليمنى فقط واليسرى لا تقطع؛ لأننا إذا قطعنا يسراه فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما، وهذا لا يصح، كما قالوا: إن عين الأعور لا تُفقأ بعين الصحيح، مثال ذلك: رجل أعور ليس عنده إلا العين اليمنى فقط، فقأ عين رجل سليم اليمنى، هل نفقا عين الأعور؟

المشهور من المذهب لا نفقأها؛ لأننا إذا فقأنا عينه فوتنا عليه البصر كله، وهو لم يفوت البصر على المجني عليه، وقد قال الله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: ٤٥]، وعين الأعور تؤدي البصر كله، فلا مساواة.

فأقول: إن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن للسارق إلا يد يسرى، فإنها لا تقطع؛ لأن ذلك يفوت عليه منفعة اليدين، ولذلك أمر الله عزّ وجل في قطاع الطريق أن تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لئلا تعطل اليدان جميعًا، فمنهم من يقول: لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول: تقطع، وإذا فوتنا عليه ذلك، فهو الذي جنى على نفسه؛ لإننا إنما قطعناها لأنه هو الذي سرق، وهو الذي جنى على نفسه، والمسألة تتجاذب فيها الأدلة.

إذا لم يكن له يدان هل نقطع الرجل؟

الجواب: لا نقطع الرِّجِل؛ لأنها ليست من جنسها، وإذا كانت اليمنى شلاء، هل نقطعها؟ تقطع لأن الآية عامة، ولا نقول: إننا لا نقطعها، ونقطع اليد اليسرى السليمة، بل نقطع الشلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>