للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا، يؤجل؛ لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ليس منه جناية.

لو قال قائل: لو سرق الإنسان من مال أبيه هل يُقطع؟

الجواب: العامة يقولون: السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى أنه لا يقطع، السارق من أبيه يقولون: لا يقطع؛ لأنه له حق في مال أبيه، وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجًا، الزوج مع زوجته كذلك؛ لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر، إذًا لا بد لإقامة الحد من انتفاء الشبهة، لكن كما تقدم هناك شبهة بعيدة، وشبهة قريبة.

لو قال قائل: هل يشترط ثبوت السرقة يعني: لو ادَّعِي على شخص أنه سارق، هل نقول: لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقة؟

الجواب: نعم؛ لأن الله قال: {وَالسَّارِقُ} ولا يصدق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبتت، وبدون الثبوت لا يصدق عليه أنه سارق، وتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين، فإن شهد رجل وامرأتان لم يُقَم الحد، لكن يضمن المال؛ لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين، ولهذا فإنه لا مدخل للنساء في الحدود، لو يشهد أربعمائة امرأة على رجل أنه زنا؛ فإنه لا يقام عليه الحد، وكذلك في السرقة، وكذلك في بقية الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط.

إذًا لا بد من ثبوت السرقة، وتثبت بشاهدين أو بإقرار السارق، إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>