ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة، أو إذا كان الإنسان جائعًا، أما الأول فإذا كانت المجاعة عامة، والناس في سنة دهر وجدب وجوع؛ فإنه لا قطع؛ لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة، ولو كان صاحب المال حاضرًا لأوجبنا عليه أن يبذله له، فأما إذا كان الجوع خاصًّا، فهذا لا يمنع من القطع؛ لأن هناك فرقًا بين هذا وهذا؛ لأن كل سارق يمكن أن يقول: إنه جائع، لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع.
كذلك أيضًا قال أهل العلم: ولا يُقطع في بلاد الكفر، كالغزاة مثلًا، فالغزاة في بلاد الكفر لا يقطعون؛ لأنه لو قُطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد الكفر ويبقى عندهم، وهذه مفسدة عظيمة، ولكن هل يرتفع عنه القطع دائمًا أو يؤجل؟
الجواب: يؤجل، ومثل ذلك أيضًا ما وقع في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام، لو قالوا: نحن إذا أقمنا الحدود ثار علينا الناس، فيثور علينا أولًا الشعب ثم الدول، فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟
نقول: نعم، بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية متأخرة، نعم هي لدرء المفاسد، لكن هي أيضًا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها، ثم إن المقصود من الحد، إصلاح الخلق، والتكفير عن المحدود، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل.
لو قال قائل: إذا وجب الحد على امرأة حامل سرقت هل يقام عليها الحد؟