للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سنة أو سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرز، المهم أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من حرز.

الثالث: يُشترط أيضًا أن يكون المسروق مالًا محترمًا، فلو سرق إنسان آلة لهو؛ فإن آلة اللهو ليست محترمة ولا قيمة لها شرعًا، فهل يقطع إذا سرق آلة لهو فخمة تساوي خمسة آلاف أو عشرة آلاف؟ الجواب: لا؛ لأنه مال غير محترم من أصله، فإن كان غير محترم بوصفه، مثل أن يسرق حليًّا على صورة ثعبان أو على صورة أسد وما أشبه ذلك، هذا غير محترم لوصفه؛ لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت مما يكسر، فهل يقطع أو لا؛ نقول: يُقطع، اعتبارًا بالأصل أنه مال محترم.

إذًا لا بد أن يكون مالًا محترمًا وهو الذي له قيمة شرعًا؛ فأما غير المحترم فلا يُقطع به؛ لأنه ليس بمال شرير، ولا يُتقوَّم وليس له قيمة ولا ثمن.

الرابع: يشترط أيضًا انتفاء الشبهة، يعني أن لا يكون للسارق شبهة، فلو دَرَق من بيت المال. فإنها لا تقطع يده؛ لأن له شبهة، إذ إن له حقًّا في بيت المال. بل كل مسلم له حق في بيت المال. فهو وإن كان محرَزًا، لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه، وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشبهة، ومنها هذه المسألة أنه إذا سَرَق الحر من بيت المال؛ فإنه لا يُقطع؛ لأن له فيه شبهة، والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فيُدرأ عنه الحد، وأما إذا كانت غير قوية وبعيدة، فلا ينبغي أن تُعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون مليون مليون مثلًا، هذا فيه تعطيل للحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>