أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، لَغَا إِيجَابُهُ، وَامْتَنَعَ الْقَبُولُ. وَكَذَا لَوْ أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ فِي تَزْوِيجِهَا حَيْثُ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ، بَطَلَ إِذْنُهَا.
فَصْلٌ
النِّكَاحُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَ. فَلَوْ أُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ، فَقَالَ لِجَلِيسِهِ: إِنْ كَانَتْ بِنْتًا، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، أَوْ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِنْتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، أَوْ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ كَانَتْ مَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، أَوْ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبِي وَوَرِثْتُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، وَبَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَدَّرَ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ. وَقِيلَ: وَجْهَانِ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا. قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَوْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ، فَقَالَ: إِنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، صَحَّ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، بَلْ هُوَ تَحْقِيقٌ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كُنْتِ زَوْجَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَتَكُونُ «إِنْ» بِمَعْنَى «إِذْ» . قَالَ: وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ مَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِمَوْتِ إِحْدَاهُنَّ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ صَدَقَ الْمُخْبِرُ فَقَدْ تَزَوَّجْتُ بِنْتَكَ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: زَوَّجْتُكَهَا، صَحَّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبَغَوِيُّ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَفْرُوضًا فِيمَا إِذَا تَيَقَّنَ صِدْقَ الْمُخْبِرِ، وَإِلَّا، فَلَفْظُ «إِنْ» لِلتَّعْلِيقِ.
فَرْعٌ
قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ، عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى، فَقَبِلَ الْآخَرُ، أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَتَزَوَّجْتُ بِنْتَكَ أَوْ أُخْتَكَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute