للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفُ سَهْمٍ، فَيَكُونُ الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الرُّبُع سَهْمَيْنِ وَنِصْفُ سَهْمٍ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، نَزِيدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً، وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، يَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَسُدُسَيْنِ، نَبْسُطُهَا أَسْدَاسًا، تَبْلُغُ عِشْرِينَ، لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو خَمْسَةٌ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِبَكْرٍ نِصْفُهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَارِثِينَ ثَلَاثَةٌ كَالنَّصِيبِ.

وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّ وَصِيَّةَ عَمْرٍو بِخُمُسِ الْمَالِ، وَوَصِيَّةُ بَكْرٍ بِثُلُثِ الْبَاقِي، فَالْمَالُ خَمْسَةٌ، وَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ.

فَصْلٌ

فِيمَا إِذَا كَانَ الْجُزْءَانِ مَعَ النَّصِيبِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ مِثَالُهُ: أُمٌّ، وَعَمَّانِ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ [الْمَالِ] بَعْدَ النَّصِيبِ، وَلِبَكْرٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ.

تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَالٌ إِلَّا نَصِيبًا، تُلْقِي مِنْ هَذَا الْبَاقِي رُبُعَهُ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي ثُلُثَهُ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي نِصْفَهُ، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَرُبُعُ مَالٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعَ نَصِيبٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، النَّصِيبُ مِنْهُ وَاحِدٌ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِعَمْرٍو رُبُعُهَا، يَبْقَى تِسْعَةٌ لِبَكْرٍ ثُلُثَهَا، يَبْقَى سِتَّةٌ، لِخَالِدٍ نِصْفُهَا، يَبْقَى ثَلَاثَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ وَاحِدٌ كَالنَّصِيبِ.

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ، وَلِبَكْرٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>