(١) لعل المصنف يقصد إن تركها عامدًا. أما إن تركها ناسيًا فعند مالك: تؤكل ذبيحته، كالحنفية، والحنابلة. قال في جواهر الإكليل ١/ ٢١٢: "ووجب شرطًا في صحة الذكاة تسمية الله سبحانه وتعالى ... إن ذكر، أي تذكر التسمية، وقدر عليها، فلا تجب على ناس، ولا مكره ... فالذكر شرط في التسمية فقط". وقال في الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٦: فلا تجب -أي التسمية- على ناس. وقال في الذخيرة ٤/ ١٣٤: قال أبو الطاهر: إن ترك التسمية ناسيًا لا يضره ذلك قولًا واحدًا، أو متهاونًا لم تؤكل. وقال أيضًا في الذخيرة ٤/ ١٣٤: نظائر أربع مسائل، أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان: التسمية، وموالاة الطهارة، وإزالة النجاسة، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب، بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان. وقال في القوانين الفقهية ص ١٢٤: سنن الذبح ... التسمية، وقيل: فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب، على أن من تركها عمدًا تهاونًا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيًا أكلت. وانظر بداية المجتهد ١/ ٤٤٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٧٩، المعونة ٢/ ٦٩٨، التفريع ١/ ٤٠١، الموطأ للإمام مالك ٢/ ٤٨٨. (٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، المبسوط ١٢/ ٤.