للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة.

ولو صلى في مكان طاهر من الحمام، ولا صورة فيه لا يكره.

منحة السلوك

الصلاة"، ولأنه يشغله ولا يتفرغ قلبه إلى الصلاة (١).

[[صلاة المنفرد خلف الصف]]

قوله: وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة.

أي: موضعًا خاليًا في الصف، لتخلفه عن الجماعة بانفراده، حتى إذا لم يجد فرجة لا يكره؛ للضرورة (٢).

[[الأماكن المكروهة للصلاة]]

قوله: ولو صلى في مكان طاهر من الحمام ولا صورة فيه لا يكره.

وقيل: يكره مطلقًا. فقيل: لأنه موضع الشياطين. وقيل: لأنه مصب الغسلات، والأصح: أنه لا يكره، ولكن بشرط: أن يستر عورته، وأن يصلي في مكان نظيف (٣)، والاستدلال على الكراهة بأنها موضع الشياطين ممنوع، فإن جميع المواضع لا تخلو عنهم، فينبغي أن تكره الصلاة خارج الحمام أيضًا، وليس كذلك، والاستدلال عليها بأنه مصب الغسلات مدفوع بالمكان الطاهر، وإنما قيد بقوله: "ولا صورة فيه" لأنه إذا كانت فيه صورة يكره (٤).


(١) منية المصلي ص ٣٦٦، غنية المتملي ص ٣٦٦.
(٢) وإليه ذهب المالكية.
وعند الشافعية: يكره للمنفرد الصلاة خلف الصف وحده. وعليه أن يدخل في الصف إن وجد سعة، وإلا فليجر شخصًا.
وعند الحنابلة: من صلى خلف الصف وحده، بطلت صلاته.
بدائع الصنائع ٢/ ٢١٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، منح الجليل ١/ ٣٧١، جواهر الإكليل ١/ ٨٠، رحمة الأمة ١/ ٦٣، زاد المحتاج ١/ ٢٧٧، المنهاج ١/ ٢٧٧، مغني المحتاج ١/ ٢٤٨، مختصر الخرقي ص ٣٣، التسهيل ص ٦٩.
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٤١٥، مجمع الأنهر ١/ ١٢٧.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٤١٥، العناية ١/ ٤١٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>