مختار الصحاح ص ٥ مادة أر ب، القاموس المحيط ١/ ١٢٨ مادة أرب، المصباح المنير ١/ ١٠ مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٩، طلبة الطلبة ص ٥٦. (٢) البخاري ٢/ ٦٨٠ كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم ١٨٢٦، وأبو داود ٢/ ٣١١ كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم ٢٣٨٢. (٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة. الهداية ١/ ١٣٢، العناية ٢/ ٣٢٩، المختار ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، الاختيار ١/ ١٣١، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الكتاب ١/ ١٦٥، التفريع ١/ ٣٠٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٣، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٥٨، عميرة ٢/ ٥٨، مختصر الخرقي ص ٥٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٤. (٤) وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم. وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته. الكتاب ١/ ١٦٦، المختار ١/ ١٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٨١، الهداية ١/ ١٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، بلغة السالك ١/ ٢٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١٤٧، كشاف القناع ٢/ ٣٢٩، الروض المربع ص ١٧٨. (٥) الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =